المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ٢٦٧

فزوجا مرة، ثم طلب الزوج أن يجدد له النكاح لشيء دخل في قلبه من تلك العقدة الأولى، هل يجوز للوكيل أن يجدد له التزويج بتلك الوكالة بغير علم من المولى؟

قال: عندى أنه جائز ولم يخرج الوكالة من يده.

مسألة:

ومن وكل وكيلا فى تزويج ابنته، وخرج الأب الي بلد غير البلد الذي فيه الوكيل، فانتزع الوالد الوكالة من الوكيل، وزوج ابنته برجل،

وزوج الوكيل رجلا آخر، والمرأة فى بلد الوكيل أو مع أبيها؟

فان الذى ترضى به المرأة أولا هو زوجها وتزويجه أولى، وان رضيت بهما جميعا لما أن علمت فتزويج الأول منهما أولى، وهو أحق بهما وينظر في ذلك

وفى بعض القول: يفسد نكاحهما جميعاً، لأن رضاها بذلك كان

باطلا

فان رجعت فرضيت بأحدهما فمن كان نكاحه ثابتا كان زوجها

مسألة:

من غير الكتاب:

عن امرأة لها ولى بالرستاق، وهى بنزوى، فأرادت التزويج فبعث أهل نزوى كتابا الى وليها الذى فى الرستاق تطالعه في وكالتها، فرد اليه جواب كتابه أنى قد جعلتك وكيلا فى تزويج فلانة، هل يكتفي بذلك، وهل للشهود أن يشهدوا على التزويج.