المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ٢٦٨

الجواب:

264

فاعلم أن التزويج بالوكالة لا يجوز بالكتاب في الحكم الا من حاكم

إلى حاكم ممن يثبت حكمه، ولا يقبل من الرعية الى بعضهم بعض، ولا يجوز ذلك للوكيل، ولا للزوج ولا الشهود

وأما على الاطمئنانة فمن دخل فى ذلك فلا يقال انه أخطأ اذا لم

يرتب والله أعلم

رجع الى الكتاب