الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ٢٦٩-
باب
في التزويج بوكالة الصبيان أو بفعلهم أو بأمرهم
وسألته عن صبى وكل وأشهدنا على تزويج أمه، وكان سداسيا واستنطقناه فوجدناه عاقلا، الا أنه لم يعرف يشهدنا على ما يريد، فقلت: نشهد عليك أنك قد وكلت فلانا فى تزويج أمك فلانة، قال: ايهى
فقال قائل: قال: نعم، فقال:: نعم؟
قال: وكالته جائزة ان شاء الله.
قال: وقوله: في تزويج، أو على تزويج، أو بتزويج، كل هذا
جائز حسن ان شاء الله.
قال غيره:
ومعى
أنه اذا قال: التزويج، فهو كقوله: بتزويج وفى تزويج
قلت: فان كانت الشهادة فى الليل، وأنا لا أعرف الغلام؟
قال: لا تشهد حتى تعرف.
قلت: فانى قد شهدت فأنقض عليهم الشهادة وأعلمهم؟
قال: ليس عليك ذلك الا أن الرجل ان زوج بتلك الوكالة ودعوك
شاهدا فلا تشـ هد.
وقال: شاهدت محمد بن محبوب قد أتى بغلام يوكل في تزويج
٩٬١٨٧ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.