المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ٢٧٠

266

فقال له محمد بن محبوب: يا غلام ما أكثر؟ السبعين أو التسعين الله أعلم قدم السبعين أو أخرها؟

فقال الغلام: السبعين فلم يلتفت محمد بن محبوب إلى الغلام بعد

ذلك، ولا رأى تزويجه

قلت لأبي المؤثر: هل يجوز تزويج الصبى العاقل وهو دون السداسي؟

قال أبو المؤثر: أدركناهم يقولون بالسداسي

قلت: فان لم يكن للمرأة ولى؟

قال أحب أن يجتمع جماعة من المسلمين ويوكلوا رجلا، ويوكل الغلام أيضا الوكيل، هذا اذا لم يكن حاكما فى البلاد، فان كان في البلاد حاكم زوجها الحاكم، ووكله الغلام أيضا

وعن محمد بن محبوب: في تزويج الصبى؟

قال: في نفسى منه وعنه أنه يجوز ابن ست سنين اذا كان سداسيا

عاقلا، وعرف كيف يزوج.

وروي

ذلك عن الربيع.

وقول: لا يجوز كما لا يعقد على نفسه.

قال أبو المؤثر: قد أجيز اذا كان سداسيا.

قال الشيخ أبو محمد: ان الصبى لا يزوج حرمته حتى يبلغ

قيل له: فان زوج ودخل الزوج أيفرق بينهما؟

فوقف عن الجواب.

•