المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ٢٧١

وقول: اذا كان يؤنس ابن شدة، وكان يعرف الغبن من الربح وكان الزوج كفؤاً فتزويجه جائز على أكثر القول

وزعم هاشم: أن امرأة من أهل سعال زوجها ابنها وهو من نحو السداسي، فأمضى ذلك موسى، وأنكر ذلك بشير، ولم ير ذلك نكاحا

وسئل عن ذلك الربيع فأجازه وأمضاه، والله أعلم.

مسألة:

جواب موسى بن على رحمه الله: وعن غلام بلع ستة أشبار، أيجوز تزويجه، أو يزوج؟

فأما ان زوج فلا يجوز عليه حتى يدرك فيرضى، وأما إن زوج أحدا من أهله، وكان كما ذكرت سداسيا، وأحسن الشهادة والنكاح والشرط، وكل من يزوج فان ذلك جائز اذا عقل ذلك وأحسنه.

مسألة:

عن محمد بن محبوب: وعن صبى قدر خمسة أشبار، أو ستة أو أربعة، وكل رجلا زوج أخته أو أمه أو عمته، ودخل الزوج، وأنكر ذلك بعض العصبة، أو عم أو ابن عم.

قلت: أرأيت ان لم تكن عصبة وبلغ ذلك الولى، هل ينفسخ هذا النكاح ويعاقب عليه بالحبس أو النكاح جائز؟

فأقول: على ما وصفت اذا دخل بها الزوج لم أتقدم على الفراق بينهما، وان لم يكن دخل بها أمر الولى البالغ بعد الصبى أن يجدد له النكاح، وان لم يكن ولى غير هذا الصبي كان التجديد أيضا برأى

السلطان

•