الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ٢٧٢مسألة:
امرأة زوجها ابنها وهو مراهق لم يحتلم، ولها اخوة رجال وهم
کارهون؟
قال: تزويجها جائز اذا كان كفؤا.
مسألة:
وعن محمد بن الحسن: وعن امرأة طلبت أن يتزوج بها رجل، وطلبت الى أخيها أن يزوجها به فامتنع عن ذلك وأبى، فوكل ولدها وهو صبي لم يحتلم رجلا فزوجها بذلك الرجل، قلت هل يجوز ذلك؟
فعلى ما وصفت، فان كان هذا الصبى هو ولدها، وهو طوله ستة أشبار، ويعرف الأقل من الأكثر، جائز تزويجه، وان لم يكن كذلك لم يجز تزويجه.
فان زوج الصبى وهو الصبى وهو أقل من السداسي، وجاز الزوج بالمرأة لم يفرق بينهما، وجدنا ذلك في جواب الشيخ أبى الحوارى عن محمد
ابن محبوب.
مسألة:
وقيل في الصبى الذى يجوز أن يكون وليا في التزويج: انه قال من قال: انه لا يكون وليا للتزويج حتى يبلغ، ولا يجوز تزويجه
حتى يبلغ
وقال من قال: اذا عرف الصبي يمينه من شماله، والسماء من
٩٬١٩٠ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.