المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ٢٧٣

J

269

الأرض، وما يزيد وما ينقص، جاز تزويجه، وليس في ذلك حد من الكبر،

ولا أشبار معروفة.

وقال من قال: اذا عرف يمينه من شماله، والسماء من الأرض وعرف ما ينقص وما يزيد، جاز تزويجه اذا عرف هذين، وليس له حد في الأشبار كان وليا وبه نأخذ

واذا كان الولى مصابا بصرع على الأهلة، وهو غير بالغ أيضا

وكان في سن من يجوز تزويجه؟

فعن أبي زياد أنه ولى بالتزويج اذا زوج في وقت عقله،

?

واله أعلم

مسألة:

من غير الكتاب:

عن الشيخ مسعود بن رمضان، وفى صبية بلغت من السن قدر سبع عشرة سنة أقل أو أكثر، وأبوها غائب من قرى عمان، ويذكر أنه في بر فارس، وهى فقيرة منقطعة، وجاءها من يريد تزويجها من كفئها، أيجوز لأعمامها أو بني عمها أن يزوجوها، وان كان لها أخ صغير ابن سبع سنين أو أقل أو أكثر أهو أولى بتزويجها أم كله جائز؟

الجواب:

يجوز تزويجها على قول بعض المسلمين اذا بلغت الجارية خمس عشرة سنة، حكم عليها بالبلوغ.