الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ٢٧٤270
وقال بعض: بثماني عشرة سنة، ويجوز تزويج أخيها اذا كان يعرف الغبن من الربح.
وقال بعض: اذا عرف يمينه من شماله جاز تزويجه وهو أولى
من الأعمام.
وقال الشيخ صالح بن سعيد: يعجبنى اذا كان الصبي يجد من يميز بين الكفؤ من غير الكفؤ ويعرف حد الصداق حتى لا يزوج وليته بغير كفئها ولا بدون صداقها، فاذا صار بهذه المنزلة جاز تزويجه،
والله أعلم
٩٬١٩٢ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.