المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ٢٧٤

270

وقال بعض: بثماني عشرة سنة، ويجوز تزويج أخيها اذا كان يعرف الغبن من الربح.

وقال بعض: اذا عرف يمينه من شماله جاز تزويجه وهو أولى

من الأعمام.

وقال الشيخ صالح بن سعيد: يعجبنى اذا كان الصبي يجد من يميز بين الكفؤ من غير الكفؤ ويعرف حد الصداق حتى لا يزوج وليته بغير كفئها ولا بدون صداقها، فاذا صار بهذه المنزلة جاز تزويجه،

والله أعلم