المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ٢٧٥

- 271

باب

في الولى اذا اشترط لنفسه شيئا عند التزوج

وعن رجل زوج ابنته بألف، وله ألف ابنته بألف درهم،

در هم

؟

قال: ذلك جائز

قلت: فان زوج أخته على نحو ذلك؟

للمرأة

قال: لا يجوز لأحد أن يشترط لنفسه شيئا الا الوالد، فمن اشترط لنفسه شيئا كان ما اشترطه لنفسه لها، وقبل به الزوج كلها، وليس له هو شيء.

مسألة:

قال رجل: لا أنكح ابنتى الا من أعطاني كذا وكذا؟

وقال: ليس له ذلك الا أن تطيبه له ابنته سل عن هذا.

ورجل أنكح ابنته قسم الصداق، وقال: عليك كسوة لي سوى الصداق، فلما دخل الزوج بالمرأة، وقالت أنا أحق بالكسوة من

والدى؟

قال: الجارية أحق بمالها، وانما ذلك من الصداق

* مسألة:

وحفظ موسى لو أن رجلا طلب اليه أن يزوج امرأة هو وليها،

فارتشى من الرجل على تزويجها شيئا؟