الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ٢٧٥- 271
باب
في الولى اذا اشترط لنفسه شيئا عند التزوج
وعن رجل زوج ابنته بألف، وله ألف ابنته بألف درهم،
در هم
؟
قال: ذلك جائز
قلت: فان زوج أخته على نحو ذلك؟
للمرأة
قال: لا يجوز لأحد أن يشترط لنفسه شيئا الا الوالد، فمن اشترط لنفسه شيئا كان ما اشترطه لنفسه لها، وقبل به الزوج كلها، وليس له هو شيء.
مسألة:
قال رجل: لا أنكح ابنتى الا من أعطاني كذا وكذا؟
وقال: ليس له ذلك الا أن تطيبه له ابنته سل عن هذا.
ورجل أنكح ابنته قسم الصداق، وقال: عليك كسوة لي سوى الصداق، فلما دخل الزوج بالمرأة، وقالت أنا أحق بالكسوة من
والدى؟
قال: الجارية أحق بمالها، وانما ذلك من الصداق
* مسألة:
وحفظ موسى لو أن رجلا طلب اليه أن يزوج امرأة هو وليها،
فارتشى من الرجل على تزويجها شيئا؟
٩٬١٩٣ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.