المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ٢٧٦

272

فانما ارتشى هو للمرأة.

مسألة:

وسئل جابر بن زيد فى رجل أنكح ابنته على شرط أن الصداق له، أو لم يشترط فأمسك؟

قال: ان الوالد يتمتع من ذلك بالمعروف اذا احتاج، فان لم يحتج

فليعف عن ذلك أحب الى، وان أمسك فقد صنع الناس ذلك

قلت له: أرأيت ان كان أخا أو عما أو ابن عم

فقال: لا الا أن تطيب نفس المرأة

؟

•

مسألة:

وقيل: في رجل طلب اليه تزويج امرأة هو وليها فارتشى من الزوج

على أن يزوجها؟

ان الذي ارتشاه هو للمرأة.

قال أبو الحوارى: ان كان أنقصها من صداقها شيئا، والا فهو الزوج، وان كان ارتشى من الزوجة فهو لها أنقصها أو لم ينقصها

مسالة:

ولا يجوز للمسلم أن يزوج ابنته الكافرة، والمسلم لا يكون وليا لكافر، ولا الكافر المسلم.

واذا خطب رجل لرجل أختا له أو غيرها، فأنعم له واتفقا على