الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ٢٧٦272
فانما ارتشى هو للمرأة.
مسألة:
وسئل جابر بن زيد فى رجل أنكح ابنته على شرط أن الصداق له، أو لم يشترط فأمسك؟
قال: ان الوالد يتمتع من ذلك بالمعروف اذا احتاج، فان لم يحتج
فليعف عن ذلك أحب الى، وان أمسك فقد صنع الناس ذلك
قلت له: أرأيت ان كان أخا أو عما أو ابن عم
فقال: لا الا أن تطيب نفس المرأة
؟
•
مسألة:
وقيل: في رجل طلب اليه تزويج امرأة هو وليها فارتشى من الزوج
على أن يزوجها؟
ان الذي ارتشاه هو للمرأة.
قال أبو الحوارى: ان كان أنقصها من صداقها شيئا، والا فهو الزوج، وان كان ارتشى من الزوجة فهو لها أنقصها أو لم ينقصها
مسالة:
ولا يجوز للمسلم أن يزوج ابنته الكافرة، والمسلم لا يكون وليا لكافر، ولا الكافر المسلم.
واذا خطب رجل لرجل أختا له أو غيرها، فأنعم له واتفقا على
٩٬١٩٤ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.