الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ٢٧٧273
الصداق، فبعث الطالب بدقيق وسمن الى أهل المرأة، فأطعموه الرجال قبل التزويج، ثم افترقوا على غير تزويج، فطلب ثمن الطعام؟
فان كانوا
هم
الذين طلبوا اليه أن يبعث اليهم الطعام فعليهم
رده، وان كان هو الذي بعث برأيه من غير أن يطلبوا اليه فلا أرى
عليهم شيئا.
ومن تزوج صبية غير بالغ، ودفع الى الولى دنانير أو دراهم اشترى بها ثيابا، واشترى الولى، وبلغت الجارية، وأنكرت التزويج، وطلب الزوج ما أعطاهم؟
فان كان أمرهم أن يشتروا بها ثيابا فله تلك الثياب، واذا اشتروا برأيهم من غير أمره فله دنانيره.
واذا أخذ الرجل نقد ابنته فأكله، فأراد أن يجيز الزوج على
ابنته فكرهت ذلك حتى تأخذ نقدها؟
قال أبو جابر محمد بن على: فذلك لها ويؤخذ الزوج بنقدها، ويأخذ الزوج الأب بما أعطاه، الا أن تكون وكلت أباها في قبض نقدها، فيلزم الأب أن يؤدى الى ابنته نقدها.
6
وان ملك امرأة، وكان يصلها بشيء يسلمه اليها أو الى أهلها،
ثم افترقا قبل الجواز؟
فقالوا: ترد عليه ما سلم اليها أو الى أبويها، وذلك اذا لم يكن دخل بها انما ترد عليه ما استثنى واشترط عند البر آن، فان لم يشترط شيئا لم يكن له الا ما عليه
(م 18 - المصنف ج 32)