المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ٢٧٨

وكذلك اذا لم يكن وقع العقد، وكان يهدى اليهم مع الخطبة، ثم انفسخ أمرهم فانهم يردون عليه جميع ما أهدى اليهم من هدية كان ترك التزويج من قبله أو من قبلهم، فكل شيء أهداه اليهم من قبل الخطبة فهو مردود عليه من قليل أو كثير.

ومن أراد أن يتزوج امرأة فأهدى اليها قطنا أو كتانا فنزلته وعملته، ثم أبت أن تأخذه؟

فان الثياب للرجل، وعليه للمرأة أجرة غزلها مثل أجرة غيرها مما يتغازل الناس مثل ذلك الغزل.

ومن كان يهادي قوما طلبا أن يتزوج ابنتهم، فلما بلغت لم ترض

به زوجا، فطلب الذي له؟

فان كان سلمه الى الجارية وهى صبية فلا غرم عليها، وقد ضيع ماله، وان كان سلمه الى الأم فعليها رده.

مسألة:

من غير الكتاب:

عن الشيخ صالح بن سعيد رحمه الله: وفى الولى اذا أخذ رشوة من الزوج على تزويج حرمته، كان الولى أبا أو غيره، كانت المرأة

بالغا أو غير بالغ، أتمت التزويج أو غيرته، حسبوه من صداقها أو من غيره، أيحكم برده من الولى كارها راضيا اذا طلبوا الأحكام أم لا؟

الجواب:

وبالله التوفيق: على ما سمعته من آثار المسلمين أن ما ارتشى الولى

3