المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ٢٧٩

275

على تزويج حرمته من الزوج، ان كانت المرأة استوفت من الزوج صداق مثلها يكون مردودا على الزوج، وان كانت لم تستوف صداق مثلها كان للمرأة، فان شاءت أعطته وليها، وان شاءت أخذته

وان كان وليها الأب؟

فقول: جائز له أخذه على قول من يقول: أن الأب له أن يأخذ من مال ولده كره أو رضى، والله أعلم.

وأما اذا كانت المرأة قد استوفت صداقها، فادعى الولى أن ما ارتشاه كان من الصداق، وقال الزوج: انه من غير الصداق؟

فيعجبني أن يكون القول هاهنا قول الزوج، وان كانت المرأة قد غيرت التزويج بعد الدخول بها ان كانت صغيرة، فان كانت هذه الرشوة جعلت من صداقها فهى مثل صداقها، وان كانت غيرت قبل الدخول فذلك كله مردود على الزوج، كانت صغيرة أو كبيرة اذا جاز غيرها والله أعلم.