الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ٢٨٠- 276 -
باب
في تزويج الأولياء ولى دون ولى
جعل الله النكاح مشروطا باذن الأولياء، بقوله تعالى: (فانكحوهن باذن أهلهن) وقول النبى صلى الله عليه وسلم في تواتر الأخبار: «لا نكاح الا بولى» وعن النبي صلى الله عليه وسلم: «أيما امرأة نكحت بغير رأى من وليها فنكاحها باطل».
فهى على عمومها لكل امرأة كانت بكرا أو ثيبا، والخبر: ان الثيب أحق بنفسها مخصوص، وخرجت الثيب بالخبر المخصوص، وبقى
الأبكار على العموم.
وسألت أبا عيسى: عن رجل خطب الى رجل ابنته، فأبى الرجل أن يزوجه ابنته منه، فجاء أخو المرأة فزوج أخته من هذا الرجل بغير أمر أبيه، فسمع أبوه فقال: لا أرضى ولا أجيز لك ذلك، والرجل قد دخل بالمرأة، والمرأة ليست بكارهة؟
قال: ان كان الرجل كفؤا فالنكاح جائز، وليس للأب أن ينقضه
مسألة:
وسألته عن رجل زوج ابنة ابنه وأبوها حى ثم غير الأب، هل يثبت
التزويج؟
٩٬١٩٨ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.