المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ٢٨٠

- 276 -

باب

في تزويج الأولياء ولى دون ولى

جعل الله النكاح مشروطا باذن الأولياء، بقوله تعالى: (فانكحوهن باذن أهلهن) وقول النبى صلى الله عليه وسلم في تواتر الأخبار: «لا نكاح الا بولى» وعن النبي صلى الله عليه وسلم: «أيما امرأة نكحت بغير رأى من وليها فنكاحها باطل».

فهى على عمومها لكل امرأة كانت بكرا أو ثيبا، والخبر: ان الثيب أحق بنفسها مخصوص، وخرجت الثيب بالخبر المخصوص، وبقى

الأبكار على العموم.

وسألت أبا عيسى: عن رجل خطب الى رجل ابنته، فأبى الرجل أن يزوجه ابنته منه، فجاء أخو المرأة فزوج أخته من هذا الرجل بغير أمر أبيه، فسمع أبوه فقال: لا أرضى ولا أجيز لك ذلك، والرجل قد دخل بالمرأة، والمرأة ليست بكارهة؟

قال: ان كان الرجل كفؤا فالنكاح جائز، وليس للأب أن ينقضه

مسألة:

وسألته عن رجل زوج ابنة ابنه وأبوها حى ثم غير الأب، هل يثبت

التزويج؟