المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ٢٨١

377

I

قال: لا

مسألة:

معروض على أبي عبد الله، أحسب أنه من سماع الفضل بن الحوارى: وسألت أبا عبد الله: هل يجوز نكاح المرأة بغير ولى؟

قال: لا يحل نكاح الا بولى وشاهدين.

قلت: فمن أولى بملك المرأة؟

قال: الأب

قلت: هل يجوز نكاح ولى والأب حى دون الأب.

قال: لا يجوز نكاح ولى والأب حى الا أن يكون الأب خارجا من

نسخة. عمان

--

من مصر المسلمين، حيث لا يناله حكمهم

قلت: فان زوج ولى دون الأب، والأب حى فكره الأب أيفرق

بينهما، دخل بها الزوج أو لم يدخل؟

قال: نعم

قلت: فان كان ابن وأخ؟

قال: قيل عن بشير: الابن أولى والأخ أكرم.

قلت: فأيهما زوج ورضيت المرأة جاز نكاحه؟

قال: نعم.