الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ٢٨١377
I
قال: لا
مسألة:
معروض على أبي عبد الله، أحسب أنه من سماع الفضل بن الحوارى: وسألت أبا عبد الله: هل يجوز نكاح المرأة بغير ولى؟
قال: لا يحل نكاح الا بولى وشاهدين.
قلت: فمن أولى بملك المرأة؟
قال: الأب
قلت: هل يجوز نكاح ولى والأب حى دون الأب.
قال: لا يجوز نكاح ولى والأب حى الا أن يكون الأب خارجا من
نسخة. عمان
--
من مصر المسلمين، حيث لا يناله حكمهم
قلت: فان زوج ولى دون الأب، والأب حى فكره الأب أيفرق
بينهما، دخل بها الزوج أو لم يدخل؟
قال: نعم
قلت: فان كان ابن وأخ؟
قال: قيل عن بشير: الابن أولى والأخ أكرم.
قلت: فأيهما زوج ورضيت المرأة جاز نكاحه؟
قال: نعم.
٩٬١٩٩ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.