المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ٢٨٢

278

قلت: فاذا كان أخ، وابن أخ، وعم وابن عم، وعصبة من هم بعده فزوج الأبعد؟

قال: ما لم يجز الزوج بالمرأة فانه يؤمر الولى أن يجدد النكاح لزوج، وأما اذا جاز بها فهو تام.

قلت: فاذا احتج على المولى الى غير السلطان، وطلب اليه فأبى فزوج الولي الذي بعده أيجوز تزويجه؟

قال: نعم

+

6

قلت: أرأيت ان زوج رجل من العشيرة، وجاز الرجل بالمرأة أيتم

النكاح أم ينتقض؟

قال: اذا جاز لم ينتقض الا أن يكون ثم أب.

قلت: أرأيت أن لم يكن عصبة الا أرحام من قبل الأم أيكونون

أولياء يزوجون؟

قال: لا، من لا عصبة له فالسلطان أولى بتزويجه

قلت: فالسلطان العدل، والسلطان الجائر جائز تزويجه ان لا ولى

له من النساء من قبل العصبة؟

قال: نع

مسألة:

قلت: أرأيت اللقيطة أعصبة أمها هم أولياؤها أو السلطان؟

قال: قد قيل ان عصبة أمها عصبتها، وأما في التزويج فالسلطان

عندى أولى