الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ٢٨٢278
قلت: فاذا كان أخ، وابن أخ، وعم وابن عم، وعصبة من هم بعده فزوج الأبعد؟
قال: ما لم يجز الزوج بالمرأة فانه يؤمر الولى أن يجدد النكاح لزوج، وأما اذا جاز بها فهو تام.
قلت: فاذا احتج على المولى الى غير السلطان، وطلب اليه فأبى فزوج الولي الذي بعده أيجوز تزويجه؟
قال: نعم
+
6
قلت: أرأيت ان زوج رجل من العشيرة، وجاز الرجل بالمرأة أيتم
النكاح أم ينتقض؟
قال: اذا جاز لم ينتقض الا أن يكون ثم أب.
قلت: أرأيت أن لم يكن عصبة الا أرحام من قبل الأم أيكونون
أولياء يزوجون؟
قال: لا، من لا عصبة له فالسلطان أولى بتزويجه
قلت: فالسلطان العدل، والسلطان الجائر جائز تزويجه ان لا ولى
له من النساء من قبل العصبة؟
قال: نع
مسألة:
قلت: أرأيت اللقيطة أعصبة أمها هم أولياؤها أو السلطان؟
قال: قد قيل ان عصبة أمها عصبتها، وأما في التزويج فالسلطان
عندى أولى
٩٬٢٠٠ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.