الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٠٨الباب الثاني والثلاثون
فيمن قدر على الماء القليل لا يكفى
وضوءه وطهارته
وإذا كان مع رجل ماء، وهو محدث من غائط أو بول، ولا يكفيه لغسل
حدثه، وطهارة أعضائه
كان عليه في بعض قول أصحابنا، وهو أبو عبد الله والفضل، الاستنجاء
فإذا حصل طاهر، أو لم يجد ماء لأعضائه تيمم
وكان عند صاحب هذا القول مخاطباً بالآية: {فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا ماء فتيمموا
صعيدا طيبا)).
وقول: عليه إماطة الأذى والنجاسة وتقيلها عن بدنه، ثم يستعمل الماء
لأعضائه التي خوطب بتطهيرها.
قال محمد بن المعلى: يتوضأ
قال أبو محمد: والنظر يوجب عندى، أنه مخير في استعماله لأيهما شاء.
مسألة:
وإذا كان لا نجاسة في بدنه، والماء لا يكفيه لجميع الأعضاء المأمور بها، كان
المأمور به استعماله لما يكفيه، ويقيمم لما يقى، والله أعلم.
(1) الآية مدنية رقم 43 من سورة النساء
،.
٩٢٠ / ١١٬٣١٨