المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٠٩

12.91

مسألة:

وإذا تغوط المسافر ومعه ماء قليل لا يكفيه لوضوئه كله، ففيه اختلاف.

فقول أبي جعفر، يستنجى، ويقيمم لوضوئه

قال أبو محمد: استحسنه بعضهم.

وقيل، لأنه أولى الطهارتين

وقول: يتمسح ولا يستنجى

قال أبو الحسن: والنظر عندى أن يتمسح ولا يستنجى، ويستجمر بالحجارة

إن أمكنه.

بفرض

قال أبو محمد: اختار بعض هذا، لأن الأعضاء فرض، والاستنجاء ليس

مسألة:

وكذلك إن كان معه ماء لا يغنيه لكل أعضائه غسل ما نال منها بالماء،

وتيمم أيضاً لما بقى من أعضائه.

وكذلك، إن كانوا جماعة ليس معهم ماء إلا ما يكفى واحداً.

فإن كان لهم إمام لصلاتهم فليدفعوه إليه

مسألة:

والذي عندى، أن غسل النجاسة مع وجود الماء فرض، وغسل الأعضاء بالماء

فرض مع وجوده، فإذا اجتمع على المتعبد فرضان، طهارة الماء، ولم يجد ماء

يكفى إلا لأحدهما، كان مخيراً أن يرفعه فيما شاء منهما، والله أعلم.

٩٢١ / ١١٬٣١٨