المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ٢٨٣

279

قلت: أرأيت اليهودية والنصرانية اذا أسلمتا ولهما أولياء مشركون؟

قال: المسلمون أولى بهما من المشركين.

قلت: فاذا كان لهما ولى عصبة، ووالدهما وولدهما مشركان؟

قال: عصبتهما المسلمون، أولى بتزويجهما من أبيهما

سئل: عن امرأة مسلمة لها أب مشرك فخطبها رجل مسلم، فأبى أبوها أن يزوجها؟

قال: تستأمره، فان أبى فلتزوج من شاءت بأمر أوليائها المصلين، أو تولى أمرها رجلا من المسلمين، اذا كان الذي يخطب كفؤا.

وفى الضياء: أن المسلمة اذا كان أبوها مشرك

قال بعض: هو وليها فى الأمر يأمر رجلا من المسلمين يزوجها

قال أبو عبد الله: ليس هو مولى لها، والحاكم أولى بتزويجها اذا لم يكن لها ولى من المسلمين

قال أبو الحواري: سمعنا أن أباها يحضر العقد ويلى غيره من

المسلمين.

مسألة:

وسئل أبو عبيدة عن امرأة مسلمة تزوج باذن وليها، وهو مشرك؟

قال:

، وليس هو بولي ولا كرامة له، ولكن يجعل وليها رجل

من المسلمين فيزوجها …