الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ٢٨٣279
قلت: أرأيت اليهودية والنصرانية اذا أسلمتا ولهما أولياء مشركون؟
قال: المسلمون أولى بهما من المشركين.
قلت: فاذا كان لهما ولى عصبة، ووالدهما وولدهما مشركان؟
قال: عصبتهما المسلمون، أولى بتزويجهما من أبيهما
سئل: عن امرأة مسلمة لها أب مشرك فخطبها رجل مسلم، فأبى أبوها أن يزوجها؟
قال: تستأمره، فان أبى فلتزوج من شاءت بأمر أوليائها المصلين، أو تولى أمرها رجلا من المسلمين، اذا كان الذي يخطب كفؤا.
وفى الضياء: أن المسلمة اذا كان أبوها مشرك
قال بعض: هو وليها فى الأمر يأمر رجلا من المسلمين يزوجها
قال أبو عبد الله: ليس هو مولى لها، والحاكم أولى بتزويجها اذا لم يكن لها ولى من المسلمين
قال أبو الحواري: سمعنا أن أباها يحضر العقد ويلى غيره من
المسلمين.
مسألة:
وسئل أبو عبيدة عن امرأة مسلمة تزوج باذن وليها، وهو مشرك؟
قال:
، وليس هو بولي ولا كرامة له، ولكن يجعل وليها رجل
من المسلمين فيزوجها …