الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ٢٨٤مسألة:
- YA
امرأة زوجها ابن عمها لأبيها وأخوها محاضر، أو زوجها ابن عمها
لأبيها وابن عمها أخ أبيها لأبيه وأمه شاهد؟
فانا لا نرد النكاح لأن هذا ولى من الأولياء، فان زوجها ابن عمها الى عشرة آباء وابن عمها الى خمسة آباء محاضر، فان كان لها ولى بعد ابن عمها الى خمسة آباء عصبة أقرب من صاحب العشرة فهو عندى بمنزلة تزويج الأجنبي، والله أعلم
فان كان بينهم ليس ابن عم أقرب منه من العشرة بعد الخمسة فهو ولى بعد ولى، والقول فيه كما قلنا فى الأول.
وقال موسى وعمر: لو أن رجلا زوج ابنة عمه وأخوها بالمصر، ودخل بها على رضائها ما نقض نكاحه، وان لم يدخل بها نقض.
مسألة:
وعن رجل وكل وكيلا ببناته عند الموت، وله ولد صغير وأخ، فلما أدرك الأخ أو الولد، قال الأخ أو الولد: أنا أولى بأختي أو ابنة أخي
أن أزوجها دون الوكيل؟
أولى
قال أبو عبد الله: الوكيل والجد سواء، وما سوى الجد هالوكيل
قال أبو معاوية: الولى من كان والوكيل سواء، أيهما زوج جاز
المترويج
قلت: أرأيت أن ملكها أخوها لأمها وأخوها لأبيها وأمها شاهد؟
فانا لا نرى الأخ للأم وليا ويؤمر الأخ للأب أن يجدد عقدة النكاح