الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ٢٨٥-
281
ان كان لم يدخل بها، وان كان الزوج قد دخل بها فانا لا نرى فراقا ولا تحريما في هذا.
وقد قال بعض الناس: انه حرام ويفرق بينهما على هذا، والله
أعلم بالعدل والصواب من ذلك
مسألة:
وعن رجل تزوج امرأة من صبى مشرك، والشهود مسلمون؟
قال: لا يجوز المشرك يزوج، ولكن يحضر ويأمر مسلما يزوج
من يريد أن يزوج.
مسألة:
قال هاشم: سألت موسى عن رجل غاب وأوصى الى رجل في ماله وولده، فطلب أحدى بناته، فأراد الوصى أن يزوجها، فقال الجد: أنا أولى منك؟
قال موسى: أيهما زوج جاز له ذلك.
مسألة:
الوضاح، عن هاشم: فى امرأة زوجها رجل أبوه ابن عم أبيها،
ودخل بها زوجها، ثم علم ذلك ابن عم لها فأمضاه؟
فقال من قال: في ذلك الأزهر بن على بالفراق، وأجاز موسى
ابن على
٩٬٢٠٣ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.