المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ٢٨٥

-

281

ان كان لم يدخل بها، وان كان الزوج قد دخل بها فانا لا نرى فراقا ولا تحريما في هذا.

وقد قال بعض الناس: انه حرام ويفرق بينهما على هذا، والله

أعلم بالعدل والصواب من ذلك

مسألة:

وعن رجل تزوج امرأة من صبى مشرك، والشهود مسلمون؟

قال: لا يجوز المشرك يزوج، ولكن يحضر ويأمر مسلما يزوج

من يريد أن يزوج.

مسألة:

قال هاشم: سألت موسى عن رجل غاب وأوصى الى رجل في ماله وولده، فطلب أحدى بناته، فأراد الوصى أن يزوجها، فقال الجد: أنا أولى منك؟

قال موسى: أيهما زوج جاز له ذلك.

مسألة:

الوضاح، عن هاشم: فى امرأة زوجها رجل أبوه ابن عم أبيها،

ودخل بها زوجها، ثم علم ذلك ابن عم لها فأمضاه؟

فقال من قال: في ذلك الأزهر بن على بالفراق، وأجاز موسى

ابن على