المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ٢٨٦

مسألة:

عن أبي عبد الله، عن أبى على أنه قال: تزويج كل ولى دون ولي جائز الا الأب.

وحفظ العباس بن زياد، عن الامام الصلت بن مالك، عن أبي على

أنه قال: تزويج كل ولى دون ولي جائز الا الوالد

مسالة:

جواب من هاشم بن غيلان، الى موسى ابن على، وعن العم: اذا ملك ودخل الزوج والأخ وابن الأخ حاضر أيفرق بينهما أم لا؟

قال: لا أبصر ذلك اذا كان الرجل كفؤا، والمرأة راضية.

مسألة:

قال محمد بن محبوب: أن رجلا زوج ابنة أخيه بنزوى، وكان أبوها بالرستاق غائبا، ودخل الزوج بالمرأة وهي راضية بتزويجها، فقدم

الأب فقال: فأما أنا فلم أوكله بتزويجها، غير أني قد أجزت النكاح.

فأتوني فسألونى فقلت لهم: اذهبوا الى أبى جعفر سعيد بن محرز، فذهبوا اليه، فأتاني أبو جعفر فتناظرنا فى ذلك فقال أبو جعفر: فأما أنا فلا أقدم على فاده

قال أبو عبد الله: وأجبت أنا فتابعت أما جعفر فقال أبو جعفر:

اذا وافقتني على شيء فما أبالي بمن خالفني.