الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ٢٨٦مسألة:
عن أبي عبد الله، عن أبى على أنه قال: تزويج كل ولى دون ولي جائز الا الأب.
وحفظ العباس بن زياد، عن الامام الصلت بن مالك، عن أبي على
أنه قال: تزويج كل ولى دون ولي جائز الا الوالد
مسالة:
جواب من هاشم بن غيلان، الى موسى ابن على، وعن العم: اذا ملك ودخل الزوج والأخ وابن الأخ حاضر أيفرق بينهما أم لا؟
قال: لا أبصر ذلك اذا كان الرجل كفؤا، والمرأة راضية.
مسألة:
قال محمد بن محبوب: أن رجلا زوج ابنة أخيه بنزوى، وكان أبوها بالرستاق غائبا، ودخل الزوج بالمرأة وهي راضية بتزويجها، فقدم
الأب فقال: فأما أنا فلم أوكله بتزويجها، غير أني قد أجزت النكاح.
فأتوني فسألونى فقلت لهم: اذهبوا الى أبى جعفر سعيد بن محرز، فذهبوا اليه، فأتاني أبو جعفر فتناظرنا فى ذلك فقال أبو جعفر: فأما أنا فلا أقدم على فاده
قال أبو عبد الله: وأجبت أنا فتابعت أما جعفر فقال أبو جعفر:
اذا وافقتني على شيء فما أبالي بمن خالفني.