المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ٢٨٧

مسألة:

قال محمد بن على: قال موسى بن على: حدثنى مسعدة بن تميم قال: خرجنا حجاجا، فلما كنا بتوأم أتانا رجل فسألنا عن زجل زوج أختا له ووالدها حاضر، فلم يجيزوا أن يفرق بينهما حتى أتوا مكة، فسألوا بعض أشياخ المسلمين، فلم يفرقوا بينهما، وأختى بذلك موسى ابن على في مثل هذا

وفى رجل زوج أخته ووالدها حاضر من أهل الغابة، قلم ير أن يفرق بينهما وترك أمرهما بحاله

وقال محمد بن على: قال موسى بن على: في رجل زوج ابنة أخيه ووالدها يبعد عنها مسيرة يوم، فلما قدم أمضى ذلك؟

فأرى أنه ماض فان أنكر ذلك وغيره لم يمض.

موسي

قال محمد: قال: وأفتى فى امرأة زوجها ابن عمها وعمها في القرية، قرية قريب، فلما قدم العم غير ذلك؟

بينهم

قال: اذا كان برضا المرأة فانى أراه جائزا وقال: لا أقوى أن أفرق

مسألة:

حفظ الوضاح بن عقبة، عن مسعدة ابن تميم أنه قال: مررنا حجاجا على توأم، وامرأة بحفيت قد زوجها رجل من عشيرتها، ودخل بها ووليها بضنك؟

قال: لم يقل احتج عليه فسألونا فلم يكن معنا في ذلك جواب،