المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ٢٩٠

وعن أبي سفيان: وعن امرأة زوجها ابن عمها وأخوها محاضر كره أن يزوجها، فلم ترفع الى الامام يزوجها؟

الت

وقال أبو سفيان: اذا كان ابن عمها زوجها من كفؤ فلا ينتقض

بکاخ

مسألة:

وزعم عمر بن الفضل أنه جواب محبوب: وعن امرأة زوجها خالها أو غير وليها، وأولياؤها فى البلد لم يشاوروا، ولم يعلموا حتى دخل

المزوج بالمرأة؟

فأما

ترويج الخال اذا كان الزوج كفؤا، وكانت المرأة راضية، فالنكاح ماض، واذا زوجها غير ولى ولا ذى رحم ووليها قريب لم يستأمر، فالأمر الى وليها، فان أمضى النكاح مضى، وان نقضه انتقض.

وذلك الى المرأة ان كانت راضية والزوج كفؤ في الاسلام، فليس للولى أن ينقض النكاح

وان كانت المرأة كارهة والزوج ليس بكفؤ فله أن ينقض النكاح

مسألة:

امرأة ليس لها عشيرة الا خال أو أخ لأم، هل لأحد هؤلاء أن

يزوجها دون السلطان؟

فلا يجوز لهما دون السلطان