المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ٢٩١

مسألة

„ YAY. —.

وعن رجل ملك امرأة ملكها أخوها أو أجنبى، فلما بلغ أباها الملك أنكر ذلك، ثم مات الأب منكرا، ومات الزوج، وطلبت المرأة ميراثها وصداقها، وقالت: توفى زوجى وهو بى راض، وأنا به راضية؟

قال هاشم ومسبح: النكاح منتقض حيث لم يرض الأب.

قال حسين: قلت لأبي عثمان ان عصبة أختى بنخل، فهل لى أن أزوجها وأنا أخوها لأمها؟

قال: فقال أبو عثمان: عصبتها أولى بها أن كان زوجها، ولو

زوجتها جاز ذلك.

مسألة:

قال هاشم: الولد أولى والأخ أكرم، وكذلك عن بشير

وقال أبو عثمان: الأخ أولى.

مسألة:

وقال العلاء بن أبي حذيفة: فى رجل تزوج امرأة ودخل بها، زوجه ابن عمها، ثم جاء عهما فغير ولم يمض ذلك؟

فلا أرى فرقة ان كان قد جاز عليها، وان لم يكن دخل بها نقض ذلك النكاح، وزوجها عمها، ويجبر على ذلك ان كان الطالب كفؤا …

رحمه الله: اذا كن ذلك برضا المرأة فأراه جائز قال موسى بن على ولا يفرق بينهما، دخل بها أو لم يدخل بها.