الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ٢٩٢-
288
مسألة:
وقيل: تزويج كل ولى دون ولى جائز الا الأب، وكذلك عن موسى ابن علي: الا أن يكون الأب خارجا من عمان، فيجوز ذلك للولي من بعده أن يزوج، واذا كان الأب بعمان وزوج غيره بلا رأيه فالنكاح منتقض
ولو جاز الزوج فان زوج غيره فبلغ الأب النكاح فأتمه؟
فعندنا تام، ولو جاز الزوج قبل تمام الأب.
وكذلك قال بعض المسلمين.
قال أبو الحوارى: وقال بعضهم: هو حرام و به نأخذ، وهذا اذا كان الأب حاضرا في البلد
وقال من قال: ذلك فى الأب وغيره اذا زوج الأخ للأب والأب شاهد لم يقل شيئا، فلا يرد نكاحه وهو ولى بعد الولى.
هذا
يوجد عن أبي عبد الله محمد بن محبوب رحمه الله ومعنى
مسألة:
ومنه: واذا زوج ولى دون الولى الذى هو أولى منه، أو زوج الأجنبي والولى حاضر غير الأب؟
فقد قال من قال: لا يجوز ذلك، ويفرق بينهما، جاز الزوج بهـ
أو لا
يجـ
النكاح
کاج، وهو تام
وقال من قال: اذا جاز الزوج بها لم ينتقض اذا لم يكن أب حاضر، وهذا الرأى أحب الى وهو مما يشدد فيه السلطان