المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤١٠

410 -

وفى موضع - يبدأ بغسل النجاسة ثم يوضئ جوارح الوضوء على الترتيب،

ثم يغسل رأسه إلى استفراغ الجسد على الترتيب

وإذا كان لا يزيل النجاسة، وضيء جوارح الوضوء، ثم غسل وتيمم لما بقى

في هذا كله.

مسألة:

ومن كان معه ماء قليل، وكان جنبا، ومعه ثوب نجس، فإنه يبدأ بغسل جسده من الجنابة والطهارة للصلاة، وإن بقى منه شيء غسل ثوبه، وإلا فلا شيء عليه، لأن الله أمره حين يقوم إلى الصلاة أن يغسل جسده إن كان جنبا.

وأظن عن محبوب، يغسل ثوبه ويقيمم

مسألة:

سئل أبو يحيى بن أبى ميسرة عن رجل كان معه ماء قليل ومعه ثوب فيه دم،

وتحضره الصلاة

قال: يتوضأ بالماء ويدع الدم.

قال أبو يحيي: قال الكوفيون، يغسل الدم بالماء، ويتصعد، ويصلى.

قال أبو الحوارى: كلاهما يعجباني، من أخذ بهما كليهما جائز.

مسألة:

ومسافر جاء إلى بئر عليها دلو، فخاف لا يغنيه للاستنجاء، هل له أن يترك

الماء ويقيمم؟

٩٢٢ / ١١٬٣١٨