الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ٢٩٣289
على من فعله، ويكون فيه منهم النكير والتغيير. نسخة
m
وكذلك ينبغى لهم حتى يؤتى بالأمر في ذلك على وجهه.
التعزير
قال أبو الحوارى: ان زوج ولى دون ولي جاز ذلك أن دخل بها الزوج، فان شاء الولى الذى هو من بعده يتم أو لم يتم، واذا زوجها أجنبى ثم دخل بها الزوج من قبل أن يتم الولى فقد حرمت عليه أبدا، ويفرق بينهما أتم الولى من بعد الجواز أو لم يتم، هكذا حفظنا وبه نأخذ وتأخذ صداقها
مسألة:
•
وحفظنا عن أبي مروان رحمه الله: فى رجل زوج ابنة أخيه وأخوها محاضر، وبقى المالك لم يدخل الى القوم الى أن مات، ولم يعلم أنه دخل بالمرأة، فقال أولياؤه: ان أخا المرأة لم يزوجها، ولا أمضى ذلك في حياة الهالك، وقالت المرأة: انها راضية، وقال أخوها: انه كان راضيا بالذي صنع عمه قبل موت الهالك، الا أنه لم يسأل ولم يدر ما معه؟
قال أبو مروان: لها حقها على الهالك، وميراثها منه، وعليها يمين أنها كانت راضية به فى حياته، وليس على أخيها يمين أنه كان راضيا بالنكاح فى حياته ولا شاهدان.
وان كان مع الورثة شاهدان أن الأخ كان كارها لما صنع عمه قبل أن يقول بالرضا مثلا فلا حق لها منه ولا ميراث.
وقلت: ان قال الأخ: انى لم أرض ولم أكره، فلما مات الهالك
يت؟
(م 19 المصنف ج 32)