المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ٢٩٤

فلا ميراث لها ولا صداق إذا لم ترض بالنكاح في حياة الهالك. قال أبو الحوارى: اذا زوجها عمها ورضيت بالتزويج لم يكن الأخيها غيار، فان مات الزوج بعد أن رضيت به فلها منه الميراث، وعليه صداقها كره الأخ أم رضى هكذا حفظنا

مسألة:

والثيب تستأذن فى تزويجها حتى تزوج بمن ترضى به، والبكر

تعلم أيضا ورضاها سكوتها.

مسألة:

ومن جامع ابن جعفر: وأولى بالتزويج الأب، ولا يجوز ترويج غيره اذا حضر الا برأيه، ثم من بعده الابن والأخ.

وقال من قال: الابن أولى، والأخ أكرم، والابن أولى عندى. وقال أبو سعيد: قال بعضهم: ان الأخ أولى وأكرم، لأنه عصبة.

والجد أولى من الابن، والأخ للأب والأم أولى من الأخ للأب والأخ للأب أولى من ابن الأخ للأب والأم وانما التزويج للأولياء من العصبة، والأخ أولى بدمها وتزويجها، والابن أولى بميراثها

•

وان كان المولى صغيرا ولا يعقل، فلا تزويج له، وان كان يعقل

ما يريده وما ينقصه، ويعرف يمينه من شماله، والسماء من الأرض،

فتزويجه جائز