الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ٢٩٥- 291
وبعده الاخوة للأب والأم، أو للأب وبنوهم من بعدهم، ثم عصبتها من كان أقرب، فهو أولى بتزويجها.
قال محمد بن محبوب: ان زوج الولد والوالد حى فما كنت أجيزه.
* مسألة:
والذمى اذا كانت ابنته مسلمة؟
فقيل يؤمر فى ذلك أن يأمر مسلما يزوجها، ولا يزوجها هو.
قال أبو الحوارى: اذا كان لها ولى مسلم من أخ أو ابن عم فهو أولى بتزويجها من أبيها.
قال أبو المؤثر: فان لم يكن لها ولى مسلم؟
زوجها السلطان بحضرة أبيها وان لم يحضر الأب جاز التزويج
مسألة:
واذا كره الأب أن يزوج ابنته جبر على ذلك، فان لم يفعل زوج
المولى الذي بعده.
مسألة:
ذلك
وقال: ان محبوبا قال: انه يحفظ فى الرجل تطلب اليه ابنته فكره أن يزوجها الا بصداق كثير، وبرجل كفؤ، وترضى هي بدون الصداق فيزوجها عمها بمن ترضى.
مسألة:
وسألت هاشما عن رجل طلب تزويج امرأة، ورغبت فيه وهو كفؤ
لها، فكره أبوها أن يزوجه؟
٩٬٢١٣ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.