المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ٢٩٥

- 291

وبعده الاخوة للأب والأم، أو للأب وبنوهم من بعدهم، ثم عصبتها من كان أقرب، فهو أولى بتزويجها.

قال محمد بن محبوب: ان زوج الولد والوالد حى فما كنت أجيزه.

* مسألة:

والذمى اذا كانت ابنته مسلمة؟

فقيل يؤمر فى ذلك أن يأمر مسلما يزوجها، ولا يزوجها هو.

قال أبو الحوارى: اذا كان لها ولى مسلم من أخ أو ابن عم فهو أولى بتزويجها من أبيها.

قال أبو المؤثر: فان لم يكن لها ولى مسلم؟

زوجها السلطان بحضرة أبيها وان لم يحضر الأب جاز التزويج

مسألة:

واذا كره الأب أن يزوج ابنته جبر على ذلك، فان لم يفعل زوج

المولى الذي بعده.

مسألة:

ذلك

وقال: ان محبوبا قال: انه يحفظ فى الرجل تطلب اليه ابنته فكره أن يزوجها الا بصداق كثير، وبرجل كفؤ، وترضى هي بدون الصداق فيزوجها عمها بمن ترضى.

مسألة:

وسألت هاشما عن رجل طلب تزويج امرأة، ورغبت فيه وهو كفؤ

لها، فكره أبوها أن يزوجه؟