المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ٢٩٧

مسألة:

وفى موضع اختلف في تزويج الولى دون المولى:

فقول: لا يجوز الا بتزويج الولى الأول.

وقول: اذا لم يكن أب فتزويج الثانى جائز اذا كان قد أجاز، فاذا لم يجز فأتم الولى النكاح والا جدد النكاح المولى، والا يفرق بينهما جاز المزوج أو لم يجز، أتم الولى الأول أو لم يتم.

وقول: ان أتم لم يفرق بينهما، وان لم يتم يفرق بينهما الا أن يكون الولى والمزوج ولى آخر، فيكون المزوج كالأجنبى.

وقول: لا يفرق بينهما الا أن يكون ثم أب ما زوج أحد من العشيرة أو الأرحام من قبل الأب أو الأم، وجاز الزوج لأنه دخل بسبب قرابة.

وقول: لا يفرق بينهما، ولو زوج أجنبى اذا أتم الولى قبل

الجواز

وقول: ولو أتم الولى بعد الجواز.

وقول: ولو لم يتم فلا نقوى على الفراق الا أن يكون هنالك أب

وقول: لا يقوى على الفراق على حال.

وقول: ان ذلك جائز وذلك فى جواب أبى على الأزهر بن محمد ابن جعف

قال: ونحن نأخذ برأى من لا ينقض هذا ولا يحرمه، ويتوبون من ذلك، واذا رضيت المرأة بالتزويج وكان كفؤا، ودخل الزوج فقد ثبت