الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ٢٩٨294
التزويج
غير المولى أو لم يغير، وعليهم التوبة من دخوله في النهى
ولا يتقدم على تخطئته والله أعلم.
مسألة
جعل الله النكاح مشروطا باذن الأولياء، لقول الله عز وجل: (فانكحوهن باذن أهلهن). وقول النبى صلى الله عليه وسلم في تواتر
الأخبار: «لا نكاح الا بولى» •
مسألة:
ومن جواب أبى سعيد محمد بن سعيد رحمه الله: الى رمشـ ابن راشد، وقلت: في رجل أعمى وأصم، وأرادت ابنته التزويج وهو يسمع فيشاور في تزويجها، فيأمر من يزوجها.
لا
قلت: أيجوز أن يزوجها الولى من بعده أم لا؟
فعلى ما وصفت فاذا لم يكن والدها يسع المشورة عليه في تزويجها فيلى تزويجها الولى من بعده، أعنى وليها من بعد والدها، ووالدها عندنا على هذه الصفة بمنزلة الميت
مسألة: مت
سألت قال محمد بن سعيد: عن رجل أراد أن يتزوج امرأة، وللمرأة والد، وأن والدها أبى أن يزوجها، فاحتج عليه جماعة من المسلمين أن يزوجها، فتمدد منهم مدة على أن يزوجها الى شهر، ثم تولى عن ذلك، وعن تزويجها، وغاب نحو سنة؟