المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ٣٠٠

296

فعلى ما وصفت، فالذى عرفناه أن في ذلك اختلافا:

قال من قال: أن المفقود في المصر لا يجوز التزويج لابنته الا أن يصح موته أو خروجه من المصر

وقال من قال: ان المفقود حكمه حكم الغائب من المصر في الأحكام، يحكم عليه بأحكام الغائب الذى لا يعرف أين هو اذا صح ذلك منه جاز عليه ما يجوز على الغائب من المصر، وهذا القول معنا أكثر، والله أعلم

بالصواب

مسألة:

وهذا ما سألت عنه أبا الحسن رحمه الله: سألت عن رجل أراد أن يزوج امرأة يدعى أنه وليها، هل للشهود والزوج أن يدخلوا في هذا التزويج أم لا؟

قال: أما الشيخ أبو الحوارى رحمه الله، فالذي عرفنا قال: انه لا يدخل في التزويج حتى يقول المزوج قد زوجت ابنتي، واختلفوا في

الأخت:

فقال من قال: اذا قال المزوج: قد زوجت فلانا بأختى جازت الشهادة على ذلك

وقال من قال: لا تجوز لعلها تكون أخته من الأم أو نحو هذا من القول

وأما سوى هذين فقد قال من قال: لا تجوز الشهادة على التزويج، ولا يجوز للزوج أن يدخل فى هذا التزويج حتى يعلموا أن هذا الرجل