الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ٣٠١297
ولى هذه المرأة، يعلم منهم بذلك، أو صحة تصح معهم بمعرفة ذلك.
في ذلك بالبينة
قال: وأما أبو الحوارى فقال: اذا تقارروا جميعا أقرت المرأة أن هذا وليى، ولا أعلم لى وليا غيره، وقال المولى ذلك: جاز الدخول في ذلك للزوج والش هود
قلت له أنا: ما هذه المقاررة التى لا تدفعها القلوب مثل أن يكون دعواهما ذلك فى القرية، وأنت لا تشهد بذلك، غير أن ذلك لا يدفعه أحد على ما يطمئن اليه قلبك؟ قال له قائل: فان قوما نزلوا في قرية يدعون فقعدوا عشرة أيام على ذلك، ومنهم من يعلم منهم الدعوى لذلك، أراد المتزويج هل يجوز ذلك؟
ثم
قال: الذي عرفنا أنهم اذا تقارروا، وطابت النفوس الى تقاررهم جاز ذلك، والا فحتى يصح ذلك ان شاء الله
•
وقال أبو عبد الله: ان الشهود يشهدون على دعوى الولى أنه ولى.
قلت له: وكيف ذلك؟
قال: أحسب أنه كان عناهم ذلك، فقال: اشهدوا على الدعوى.
قلت: فكيف يشهدون اذا استشهدوا؟
فقالوا: ان فلانة بنت فلان، زوجها فلان بن فلان، وقال انه وليها
قلت: ولا يشهدون أنها زوجة فلان بن فلان اذا استشهدوا؟
قال: لا يشهدون أن فلان بن فلان زوج فلانة بنت فلان بفلان بن
فلان، وهو يقول: انه وليها قال وذلك: اذا دخلوا في التزويج.