المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ٣٠٢

298

وأما ما لم يدخلوا فى التزويج فلا يدخلوا فيه الا بعد الصحة.

قلت: فاذا تقارروا فكيف يشهدون اذا استشهدوا؟

قال: انما يشهد كل بما علم، وذلك اذا طلبت منهم الشهادة على أمر هذا التزويج وأمر هذه المرأة، فانما يشهدون أنه حضرنا فلان بن فلان، وفلان هذا وفلانة ابنة فلان.

فقال فلان ابن فلان هذا: انه ولى فلانة وأقرت المرأة بذلك، وزوجها فلان بن فلان هذا، بفلان بن فلان هذا.

قلت: وهل على الولى اذا أراد أن يزوج امرأة هو ولى نكاحها، وحضر الشهود فلم يسألهم عن شيء أن يبين لهم شيئا من هذا الا أن

يدعوه الى ذلك؟

قال: لاء

قلت: وكذلك الزوج اذا علم أن هذا هو الولى، هل عليه أن يسأل

الشهود عن علمهم في الولى؟

قال: لا.

قلت، وكذلك الشهود اذا كان منهم من يعلم أن هذا الرجل هو ولى هذه المرأة، هل عليه أن يسأل المرأة وسائر الشهود عن علمهم

قال: لا كل مخصوص بعلمه فى هذا الا أن يبين ذلك

قلت: فان تبين من أحد مهنم أنه لم يكن بعلم ذلك؟

•

قال: اذا لم يكن أحد منهم يعلم ذلك شهد على ما أدعى الولى، وعلى ما يسمع ولم يكن يجب له الا بعد البيان