المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ٣٠٣

299

قلت له: فيكون التزويج ثابتا؟

قال: نعم، يكون ثابتا ما لم يصح أن هذا المزوج ليس بولي لهذه المرأة، فاذا صح ذلك كان حكم هذا حكم تزويج الأجنبي.

قلت: وذلك ان لم يعلم الزوج أن هذا الرجل ولى هذه المرأة الا بدعوى منه، وكذلك المرأة لا تعلم أن هذا وليها الا بدعوى هذا الرجل أنه وليها، ثم دخلوا فى التزويج، ثم علموا رأى المسلمين من قبل الدخول، أو من بعد الدخول، كيف الحكم في ذلك؟

فتقول: اذا علموا قول المسلمين قبل دخول الزوج فتزويج هذه المرأة الى المسلمين أن كان امام فالى الامام، وان لم يكن امام ولا من يلى الأمر من قبل الامام فجماعة من المسلمين، ويجدد التزويج، ويدخلون فى أمر بين أمرهم، وان وقع الجواز ولم يصح لها ولى فقد مضى ذلك الا أن يصح لها ولى غير هذا المزوج، والله أعلم بالصواب.

مسألة:

عن أبى الحوارى رحمه الله: وذكرت فى تزويج الولى بعد الولى

الى ما ينتهى؟

فقد قال من قال: اذا كان مثل عم وأخ وابن عم، فالعم بعد الأخ، وابن العم بعد العـ

فاذا زوج ابن العم، وهناك عم أو أخ، فقد قيل يفرق بينهما

وقال من قال: اذا لم يكن هنالك أب فما صـ

صح

الجواز لم يفرق بينهما، وفى هذا اختلاف كثير بين الفقهاء.

النسب، ووقع