الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ٣٠٤وعن امرأة طلبت الى أوليائها التزويج فكرهوا أن يزوجوها الا على مهر نسائها، وقالت المرأة: انى فقيرة وأنى أتزوج بعشرة دراهم، فكره أولياؤها ذلك، هل يجيزون؟
قال: أقول ان ذلك اليها ويزوجوها على ما رضيت به من الصداق
وان كرهوا زوجها السلطان.
ومن المضياء: جائز السلطان والقاضي أن يزوج نفسه امرأة
لا ولى لها، وهو الولى، والله أعلم
مسألة:
من غير الكتاب:
من جواب الشيخ أحمد بن مفرج: وعن صبية أو بالغة أبوها خارج من عمان الا أن موضعه معروف مثل البصرة أو سيراف، أو يكون مجاورا بمكة، هل يجوز لأخيها أو ابن عمها أن يزوجها؟
الجواب:
اذا كانت بالغة جاز ذلك بأمرها، وأما الصبية فلا يجوز، والله
لم
وليس للأب أن يزوج بنات ولده الا برضا الولد وأمره الا أن
يمتنع الابن عن تزويج بناته، فانه يزوجهن الجد، والله أعلم
٩٬٢٢٢ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.