المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ٣٠٥

-

باب

في تزويج من لا ولى له من النساء

يقال في تزويج السلطان: الذي من الأصل جائز.

قلت له: مثل ابن الداية؟

قال: لا

قلت: مثل ابن العباس أو هو من تحت يده؟

قال: نع م.

مسألة:

•

قال أبو المؤثر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا نكاح الا بولى (يعنى ذا قرابة من قبل الأب، والمسلطان ولى من

لا ولى له.

مسألة:

قال أبو معاوية: فى امرأة لا ولى لها أراد الحاكم أن يتزوجها ان له أن يأمر من يزوجه وان زوج نفسه جاز

وأما القاضي فليس له ذلك.

قلت: هل للقاضى أن يزوج من لا ولى له، ولم يأذن له الامام

في ذلك؟