المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ٣٠٦

302

تزويج

قال

: نعم، الا أن يكون الامام تقدم عليه في ذلك، فلا يجوز

وكان جابر يقول: اذا لم يكن للمرأة ولى، ولى نكاحها عريف من العشيرة، وكان ذلك علانية، وقال: اذا كانت المرأة في بعض القرى، ولم يكن لها ولى، ولى نكاحها للوالى ويكون نكاحها علانية.

* مسألة:

وقال عزان بن الصقر: فى حاكم ادعت عنده امرأة أنها لا ولى لها، وأحضرته شاهدين شهدا بذلك، فزوجها الحاكم ولم يسأل عن عدا شاهديها، ثم صح لها ولى بعد أن دخل بها الزوج؟

قال: ان الحاكم قد حكم بغير الحق، وترك السنة في ذلك، وقد يجبن بعض الناس فى هذا عن الفراق بعد الدخول، ولو فرق بينهما لكان

نكاحهما أهلا لذلك

مسألة:

أخبرنا العلاء بن أبي حذيفة، عن الامام غسان أنه قال: كنت واليا على صحار اذ جاءتني امرأة وطلبت منى أن أزوجها من رجل، وذكرت أن لا ولى لها بعمان، وأحضر تنى شاهدين على ذلك، فزوجتها من رجل، اذ جاء والد المرأة من ناحية نخل، فلما علمت ذلك أرسلت الى الشاهدين وأخذتهما بما كان منهما، واحتجا أنهما لا يعرفان بعمان غير صحار، ولم نعلم أن لها بعمان وليا، فأمرت باعتزالها وكتبت للامام أسأله عن ذلك، فأجابني أن أعرض ذلك على الوالد فان أمضى التزويج فانهما على نكاحهما، وان كره ونقض النكاح فخذ الزوج والشاهدين بالصداق ففعلت ذلك

*