الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ٣٠٧- 303
www.y
مسألة:
رجل تزوج ولا قاضى ولا سلطان، وكان المولى قريبا، وكرهوا أن
يعلموه؟
قال: يفرق بينهم
مسألة:
وذكرت فى المرأة التي لا ولى لها قلت: أيجوز أن يزوجها واحد
من السلطان أو كيف يكون ذلك؟
فعلى ما وصفت فقد جاء الأثر أن السلطان ولى من لا ولى له، وذلك صحيح عند جميع أهل القبلة، لأن ذلك يروى عن النبي صلى الله
•
عليه وسلم أنه قال: «السلطان ولى من لا ولى له».
ثم
اختلف الناس فى ذلك: فقال من قال: السلطان هو سلطان المعدل، لا سلطان الجور، انما ذلك جبار وليس بسلطان من لا سلطان له، وأنما الأصل السلطان من كان له الحق وذلك قول الله تعالى: (فقد جعلنا لوليه سلطانا (أى درجة وحقا ولا سلطان للجبابرة، ولا درجة لهم، والمسلمون أولى من السلطان الجائر
•
ويجتمع جماعة من المسلمين من اثنين فصاعدا يزوجونها، فان عدمت المسلمون رجعت الى ولاية نفسها فى ذلك، وتوكل رجلا يزوجها، فان زوجها السلطان الجائر حينئذ برأيها كان السلطان عذالك كغيره من
الأجنبيين.
وقال من قال: بل السلطان العادل أولى فان لم يكن سلطان عادل