الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ٣٠٩305
فالذى عرفنا في ذلك اذا طلبت المرأة التزويج فادعت أنه لا ولى لها، فان الحاكم يدعوها بالبينة على ذلك، ولا يحكم الحاكم في ذلك بعلمه أنه لا يعلم لها وليا بعمان، وانما يدخل الحاكم في ذلك اذا حضرت المرأة البينة العدول أنهم لا يعلمون أن لها وليا بعمان، ولا يعلمون أنها
فى عدة من زوج، فان صح بالبينة كان للحاكم الدخول في تزويجها
فاذا كان ممن يجوز له التزويج لمن لا ولى له من النساء، مثل الامام والقاضى والوالى، فانه يقيم للمرأة وكيلا، والقول في ذلك أن يقول: قد أقمت، أو جعلت فلانا وكيلا فى تزويج فلانة بنت فلان هذه، أو قد وكلت فلان بن فلان فى تزويج فلانة بنت فلان، أو لتزويج فلانة بنت فلان، وكل هذا اللفظ عندنا جائز ان شاء الله، والله أعلم بالصواب.
مسألة
وعن امرأة قالت، أو قال من قال بلا صحة معك: انه لا ولى لها
في البلد، فطلبت أن تزوج
•
قلت: كيف اللفظ في اقامة الوكيل، وكم ترى
أحضر من
الثقات
ممن
يثق به؟
قلت: وهل يجوز أن يقيم وكيلا أن يزوج هذه المرأة ان لم يكن
ثقة أو لم يحضر له ثقات؟
قلت: أيكون الوالى أو أنت أولى بالتزويج أو غيركما؟
فعلى ما وصفت فأما المرأة اذا طلبت التزويج وقالت: انه لا ولى لها فانها لا تصدق في ذلك الا أن تحضر بينة عادلة، يشهدون أنهم
ام
20
المصنف ج 32)