المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ٣١١

مسألة:

307

سألت أبا سعيد محمد بن سعيد: عن امرأة لا ولى لها الا أخوها من أمها، هل يجوز له أن يزوجها بغير مشورة من المسلمين اذا رضيت

بذلك هي

قال: معى

انه قد قيل ذلك أنه جائز وقيل لا يجوز. والمسلمون

أولى منه ان أمكنوا أو أمكنهم الدخول فى ذلك، وأحد، أن يوكلوه هو، أعنى الأخ من الأم حتى يجتمع السببان جميعا

+

قلت له: وكذلك الجد أبو الأم أهو مثل الأخ من الأم؟

قال: معى انه ان ثبت ذلك فى الأخ من الأم فالاجماع انما هو من الأرحام، وليس هو من العصبة، فان ثبت فيه ذلك ثبت في سائر الأرحام معى في الأقرب فالأقرب، والجد أبو الأم معى من الأرحام.

قلت له: وكذلك الخال عندك مثل الجد؟

قال: هكذا عندى اذا ثبت فى الأرحام. فالمسلمون أولى منه على حال ان أمكنوا أو أمكن دخولهم من كان منهم عند عدم المسلمين، فهو أولى من الأجنبى الذى ليس له قرابة بعصبة ولا رحم، وهى أولى بنفسها من جميع الأرحام عندى، الا أنى أحب أن يوكل الأرحام من الأرحام عند عدم المسلمين من كان أقرب منهم، فالأقرب في تزويجها من

الذكران.

•

قلت: فان زوجت هي نفسها ولم توكل أحدا من أرحامها، ولا من المسلمين، أتراه نكاحا تاما دخل الزوج أو لم يدخل؟

قال: معى أنه قد قيل ان لم يدخل بها أمروا أن يرفعوا ذلك الى