المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ٣١٢

308

المسلمين حتى يجددوا التزويج، وكذلك أحب أن يفعلوا ذلك في الأرحام، وان كان أحد منهم من الذكران، وتوكله عند عدم المسلمين ويجدد له التزويج بأمرها.

وان دخل الزوج بها على تزويجها بوكالتها في نفسها؟

فمعى أنه قد قيل: انه جائز اذا لم يكن لها ولى من العصبة حاضر

في المصر

6

قلت له: وكذلك ان زوجتها أختها أو أحد من أرحامها من الاناث، ولها أرحام ذكران، أيكون مثل تزويجها نفسها دخل الزوج أو لم يدخل؟ قال: معى انه أضعف، فان دخل الزوج ورضيت هي بالتزويج فمعى أنه قد قيل ان التزويج جائز ولا ينتقض اذا لم يكن لها ولى ولا تشدد في ذلك

قلت له: وكذلك ان كانت التي زوجتها أجنبية وجاز الزوج، ورضيت

هي بالتزويج أكله سواء؟

هكذا عندى •

قال: نعم.

قلت له: فان زوجت هي نفسها، أو امرأة من أرحامها، أو أجنبية ولها أرحام ذكران، ولم ترفع أمرها الى المسلمين، وارتفع ذلك الى الامام أو الحاكم، هل يلزمهم الحد أو الحبس أو التعزير أعنى الزوج والمزوجة والمرأة، أم ليس عليهم ذلك؟

قال: فاذا كان امام قائم أو وال أو قاض امام وكان ذلك أولى من المسلمين رفع اليهم ذلك قبل المسلمين، وانما المسلمون يقومون مقام الحاكم اذا لم يكن حاكم