المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ٣١٣

فان فعلوا ذلك كما وصفت ولم يرفعوا الى الحاكم وهم بحضرتهم، وجاز الزوج، فأحسب أن بعضا قال بتمام النكاح، ويشدد في ذلك عليهم حتى لا يرجعوا لمثله هم ولا غيرهم.

وأحسب أن بعضا رأى فى ذلك التعزير اذا عرفوا بالجهالة فى ذلك،

و اغتشام الأمور على غير وجهها.

وأما اذا لم يعرفوا فيما مضى وتقدم فى ذلك وشدد فيه ولا ينقض النكاح اذا دخل المزوج برضا المرأة فى التزويج ما لم يكن ولى من

العصبة

قلت له: أرأيت ان رفعوا أمرهم الى المسلمين، فوكل المسلمون أخاها فى تزويجها، وأقاموه وكيلا فى ترويجها، هل يجوز له أن يوكل غيره يزوجه؟

قال: معى انهم اذا أقاموه وكيلا فى تزويجها، فوكل من يزوجها

از ذلك

قلت له: وكذلك الأجنبي أهو مثل الأخ للأم؟

قال: نعم هكذا عندى، ولا أحب له أن يفعل ذلك على حال في المستقبل، كان أجنبيا أو رحما، ويزوج هو، أعنى وكيل المسلمين، ولا يوكل غيره، وكلوه فى تزويجها أو وكلوه أن يزوجها، الا أن يجعلوا له ذلك، أن يوكل فى تزويجها، وكان من أهل ذلك، وجعل الوكالة في موضع ما يجوز فلا بأس بذلك ان شاء الله

قلت له:

وكذلك أن كان الوكيل أجنبيا وقد أقامه المسلمون وكيلا في تزويجها