المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ٣١٤

أو أقاموه أن يزوجها أيجوز له أن يزوج نفسه برضاها؟ قال: نعم

دى.

قلت له: سواء كان وكيلا فى تزويجها أو وكيلا يزوجها؟

: نعم كله. قال: نعم

مسألة:

سواء عندى اذا رضيت

هكذا

وعن بعض الفقهاء فى امرأة سافرت عند جماعة من المسلمين ومرضت، وليس لها فيهم ولى، هل يزوجها أحدهم؟

قال: نعم يزوجها أفضلهم.

قلت: فانها في قرية ليس فيها سلطان، وليس لها رحم؟

قال: يزوجها رجل من المسلمين أصلحهم وأفضلهم.

قال محمد بن الحسن رحمه الله: ان لم يكن لهذه المرأة ولى يتولى تزويجها، ولا كان ببلدها سلطان عادل ولا جائر يتولى تزويجها، فجماعة المسلمين من تلك القرية يتولون ذلك ثلاثة: واحد يزوج، ويشهد اثنان، وهم أولى بتزويجها اذا كانت كما وصفنا.

مسألة:

الذي عندنا أنه اذا طلبت المرأة التزويج بكفؤها، فامتنع أولياؤها عن تزويجها به، فان كان سلطان عادل زوجها به بعد قيام الحجة معه بامتناعهم ومطلبها، فان عدم سلطان العدل فجماعة المسلمين يقومون