المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ٣١٥

-

مقامه في ذلك، بعضا

وهم من الثلاثة

من

المسلمين فصاعدا الذين يتولون بعضهم

مسألة:

ترويج

فان لم يمكن ثلاثة فاثنان يقومان مقامهما في بعض القول. وفى سلطان الجور لها اختلاف: فان عدم الجماعة من المسلمين فقد قيل: ان لصاحب الحق اذا عدم الحكم وامتنع خصمه عن انصافه أن يحكم لنفسه بما يحكم له به الحاكم، وهذه المرأة عندى اذا عدمت الحكم وامتنع أولياؤها من تزويجها أن تأمر من يزوجها، لأن النساء لا يعمدون

التزويج

ويعجبني أن يكون اذا عدم الحكم من سلطان عادل أو جماعة من المسلمين أن ترسل المرأة والطالب المتزوج رسولا ثقة من المسلمين الى أوليائها بحضرة جماعة من تقوم بهم الشهرة من الخمسة الى العشرة أهل الستر والعفاف ان أمكن، والا فمن غيرهم فمن تقوم

فصاعدا

من

الش

فيصل الرسول الى الأولياء بتزويجها من أوليائها معه الجماعة فيقول الرسول بحضرة الجماعة الذين معه: ان فلانا أرسلني اليك يطلب اليك أو يسألك أو ما أشبه هذا أن تزوجه بفلانة، وأن فلانه قد رغبت في تزويجه بها، وقد أرسلتنى اليك أن تزوجها به، ويكون هذا الكلام بحضرة الجماعة لتقوم الشهرة بما يكون من أمر الولى من وكالة في تزويج أو امتناع عن تزويج

فان امتنع الولى الأدنى عن تزويجها احتيج على الأولياء الذين أحق بتزويجها بعد هذا الولى.