الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ٣١٦- 313
أوليائها
فان امتنعوا احتج على الأولياء الذين يلونهم أولا فأول، كل أولياء كانوا فى درجة احتج على جميعهم، فاذا امتنع بع الذين يكون تزويجها جاز للمرأة أن توكل من يزوجها.
?
ويعجبني أيضا اذا كان رجل من عشيرتها ولم يصح نسبه ونسبها الى أن توكل هى وهو فى تزويجها، لأنه قد قيل أن للمرأة اذا كانت من لها ولى منهم بصحة النسب زوجها واحد منهم
قبيلة ولم يصح والمرأة اذا امتنع أولياؤها عن تزويجها كانت عندى بمنزلة من لم يصح له ولى وبعد هذا كله، أن لو صح مع المرأة والطالب لتزويجها امتناع أوليائها عن تزويجها، وعدمت الحكم جاز لهما أن يزوجا بعضهما بعضا ما احتمل حقهما وباطلهما، ولم تنقطع حجتهما بقيام النكير من أوليائها، حيث يكون لهم النكير، الأنه لا يجوز للانسان فعل شيء يكون به مبطلا في أحكام ظاهر دين الله منقطع الحجة فيه.
وقد يوجد عن أبي محمد عبد الله بن محمد بن بركة هكذا وجدت: في امرأة المفقود اذا ادعت أنه قد صح معها موت زوجها فتزوجت، ولم ذلك عند المسلمين، هل يفرق بينها وبين الذي تزوجته؟
يصح
قال
عصر
هي مؤتمنة على ذلك. ثم قال: وقعت هذه المسألة في سعيد بن المبشر، وهو يومئذ قاض لبعض الأئمة، وارتفعت اليه المرأة وورثة زوجها المفقود اليه، فكلفهم البينة أن صاحبهم حى، وقال: لا أحكم بنقض هذا التزويج حتى يصح معى أنه باطل.
وهذا عندى أصل من أصول الحق لأنه لا ينبغى حل عقدة قد انعقدت حتى يصح باطلها، ولا عقدت عقدة لم يصح انحلالها والدخول في العقدة على عقدة لم يصح انحلالها، كالدخول فى حل عقدة لم يصح باطلها،