الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ٣١٨مسألة:
314
النساء
جواب من محمد بن الحسن: وعن تزويج من لا ولى له من ولا أب، ونجد في الأثر أن السلطان ولى من لا ولى له، عادلا كان أو جائراً، وثقل ذلك لما أرى من الاختلاف
فعلى ما وصفت، وكذلك وجدنا وعلى ذلك عرفنا من قول الشيخ أبى الحوارى رحمه الله: أن السلطان ولى من لا ولى له، عادلا كان أو جائرا، ونقول نحن: ان كان فى المبلد حاكم من حكام المسلمين ممن يحكم بالعدل، ولو كان الذي أقامه لذلك الحكم سلطان الجور، رأيناه أولى بذلك أو جماعة من المسلمين من أهل البصر الذين جاء فيهم أنهم يقومون مقام الحاكم، فهم أولى بذلك، فان عدم ذلك فالسلطان يلى ان كان جائرا اذا فعل ذلك على سبيل عدله فى حكم أهل العدل اذا السلطان العادل، وكذلك جاء الأثر، وحفظنا من قول أهل البصر
مسألة
عدم
وعن امرأة ليس لها ولى فى البلد الذى هى فيه، وليس فيه سلطان، هل لها أن يزوجها رجل من المسلمين؟
قال: معى أنها ترد أمرها الى أولى الأمر من أهل البلد ممن له السلطان فى البلد، ويده مطلقة على من سواه، وله الاجابة من سائر رعية البلد، ولا يعدم عند السلطان، وانما السلطان من كانت له الفترة في موضعه على سائر أهل بلده على كل حال وزمان على معنى قوله
مسألة:
وكذلك قيل: انها تدعى بشاهدين من أهل الخبرة بها، لأن غير