المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ٣٢٠

مسألة:

- 316 -

وعن رجل أملكه رجل بامرأة، والمرأة من الحدان، والرجل من الحدان، وليس من جنسها؟

قال: ان كان الأب حاضرا فى المصر مثل عمان فلا يجوز نكاحه، وان لم يكن أب في عمان فقد قال أبو على رحمه الله: يكره أن يفرق

بينهم

قال أبو سعيد: وذلك اذا لم يكن لها ولى يصح، وأما ان كان لها ولى فقد قيل: مثل الحدان واليحمد وغيرهم من الأفخاذ الكبيرة لا يقوم مقام الاولياء.

ولكن مثل بنى الأعور من الحدان، وبنى سيار من كندة، وبنى بحرى من اليحمد، فهذه فصائل قريبة، فاذا لم يصح للمرأة ولى النسب الصحيح أنها من أحد هذه الفصائل وأمثالها، كان من كان من هذه الفصائل وليا لها بالتزويج

وأما القبائل الكبيرة والأفخاذ المتباعدة، فليس ذلك عندنا بولى، وهو بمنزلة الأجنبى فى التزويج، الا أن يصح بينهم نسب.

مسألة:

وقال: بلغني أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه ضرب رجلا تزوج امرأة فى طريق مكة، زوجه بها غير وليها، ووليها في الرفقة، فلما رجعوا رفع ذلك الى عمر فأمر بهما فضربا بسوط جميعا، المتزوج

والمرأة