المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ٣٢١

مسألة:

- 317

روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «السلطان ولى من لا ولى له من النساء» ولم يذكر عادلا ولا جائرا، فظاهر الخبر يدل على أن كل من استحق اسم السلطان فاليه الولاية على عقد النساء اللواتى لا أولياء لهن، وجائز للقاضي والسلطان أن يزوج نفسه امرأة

لا ولى لها، وهو مثل الولى، وان وكل من يزوجه فهو أحسن، وان زوج

نفسه جاز ذلك

مسألة:

•

في السلطان اذا وكل رجلا فى تزويج امرأة، وكالة مؤبدة أن له أن يزوجها كل ما أراد ما كان ذلك السلطان حيا، فاذا مات لم يكن له ذلك، لأن بموته يبطل حكمه.

واذا لم يجعل له وكالة مؤبدة لم يكن له التزويج الا مرة واحدة.

**

مسألة:

وقال من قال من المسلمين: اذا لم يصح للمرأة بالبينة جاز أن يزوجها من يزوجها من فصيلتها التي معروفة منها، ولو لم يصح نسبها.

مسألة:

وقال موسى بن على رحمه الله فى شاهدين شهدا مع الحاكم: ان فلانة امرأة بالغ، وقد بلغت مبالغ النساء، وأمر الحاكم بتزويجها، فلما دخل بها الزوج غيرت واستبان أمرها أنها لم تبلغ، فانتظر بها البلوغ، وبلغت فكرهت الزوج، وقد باشرها ولزمه الصداق، فطلب الى الشاهدين الحق، فلا نبعدهما عن غرامة الصداق.